Mr.Magicz مرعب الانس والجان والشيطان
احترام قوانين عالم السحر : عدد المساهمات : 4274 تاريخ التسجيل : 06/05/2010
| موضوع: أحكام متعلقة بالحجامة الأحد ديسمبر 05, 2010 9:54 pm | |
| * الحجامة والصيام : اختـلف الفـقهـاء فـيهـا عـلى قـولين : القـول الأول : أن الحجامة لا تـفـطر , وهو قول الجمهـور ( الحنـفـية والمالـكـية والشافعـية وابن حزم الظاهـري ) استـدلوا عـلى عـدم الإفـطار بالحجامة بما يلي : •حديث ابن عـباس رضي الله عـنهما : إحتجم النبي صلى الله عـليه وسلم وهو صائم , وفي رواية أن النبي صلى الله عـليه وسلم إحتجم وهو محرم واحتجم وهـو صائم . •حديث أبي سعـيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله على وسلم ( ثلاث لا يفـطرن الصائم القيء والحجامة والحـلـم ) سـنن البـيـهـقي ج 4 ص 264 حديث رقم 8062 . •حديث ثابت البناني قال سئـل أنس ابن مالك عـن الصائم يحتجم فـقـال ما كـنـا نرى إن ذلك يكـره إلا لجهـده " صحيح ابن خزيمة ج 4 ص 187 حديث رقم 2658 . القـول الثـاني : أن الحجامة تـفـطر الحاجم والمحجوم عـلى السواء , وهـو قـول الحنـابـلة , واستـدلوا بما يأتي : •قـول النبي صلى الله عـليه وسلم ( أفطر الحاجم والمحجوم ) صحيح لبن حبان ... •وأجابوا عـلى حديث ابن عـباس بأن صواب الحديث بدون ذكر كلمة ( صائم ) , فـقـد طعن في هذه الزيادة عدد من الحفـاظ , ولذا لم يذكـرها مسلم في صحيحه . •وقالوا حديث ( أفطر الحاجم والمحجوم ) ناسخ لحديـثي ابن عـباس وأنس , لأنه كان عام الفـتـح كما في حديث شداد بن أوس أنه مر مع رسول الله صلى الله عـليه وسلم زمن الفـتـح عـلى رجـل يحتجم بالبـقـيع لثـماني عـشرة خلت من رمضان , وهو أخذ بـيـدي فـقـال : ( أفطر الحاجم والمحجوم ) . صحيح ابن حبان الجزء الثامن , ص 187 حديث رقم 3533 . •أن الإفـطار بالحجامة يوافق القـياس الصحيح , وهو من جنس الفـطر بدم الحيض , والاستـقـاءة ( استـفـراغ الطعام من المعـدة عـمـداً ) , والاستمناء ( خروج المني بـفعـل عـن عـمداً !! ) وذلك لأنه كما نهي الصائم عن أخذ ما يـقـويه ويغـذيه من الطعـام والشراب , فـينهى عـن إخراج ما يضعـفه ويخرج مادته التي بها يتغـذى , وإلا فـإذا مُـكِـّن من هـذا ضرَّه , وكـان متعـديا في عـبادته لا عادلاً . الترجـيـح : الذي يظهر – والله أعلم – أن الحجامة تـفسد الصيام فـينهـى الصائم عـنها خاصة صيام الـفرض في رمضان , إلا في حالات الضرورة الشديدة مع الـقـضاء !! . ( 1 ) * - 1 الطب النبوي ( 1 ) الطب الجراحي الحجامة " ص 40 خالد أبو الفتوح فضالة . الحجامة والإحرام : روى مالك في الموطأ عـن نافـع عـن عـبدالله بن عـمر أنه كان يـقـول : لا يحتجم المحرم إلا مما لا بد له منه . وذهـب كـثـير من العـلماء أن فاعـل ذلك أي الحلق لأجل الحجامة لا يلزمه شيء والله أعلم . وقال النووي في شرح مسلم ( 8/ 123 ) وفي هـذا الحديث دليل لجواز الحجامة للمحرم , وقد أجمع العـلماء عـلى جوازها له في الرأس وغـيـره , وإذا كان له عـذر في ذلك وإن قـطع الشعـر حين إذاً لكان عـليه الفـدية لـقـطع الشعـر , فإن لم يـقـطع فـلا دية عـليه ودليل المسألة قـوله تعالى : ( فَمَن كان مِنكُم مًّريضا أو به أذى مِّنْ رأْسه فَـفِديةٌ مِّـن صِيامٍ أو صَدَقَـةٍ أو نُسُك ... ) " سورةا لبقـرة : 196 " وهـذا الحديث محمول عـلى أن النبي صلى الله عـليه كـان له عـذر في الحجامة في وسط الرأس لأنه لا ينـفـك عـن قـطع شعـر , أما إذا أراد المحرم الحجامة لغـير حاجة فـإن تضمنـت قـلع شعـر فهي حرام لتحريم قـطع الشعـر , وإن لم تضمن ذلك بأن كانت في موضع لا شعـر فـيه فهي جائزة عـندنا وعـند الجمهـور ولا فـدية فـيها . أ هـ وانظر فتح الباري ( 4 / 51 ) . حكـم كـسب الحجـــــــام : سئـل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أجرة الحجام هل هي حرام ؟ وهـل ينجس ما يصنعـه بيده للمأكـل ؟ وهـل النبي أعـطى الحجام أجره ؟ وما جاء فـيه من التحريم ؟ . فـأجاب : الحمد الله .. أما يده إذا لم يكـن فـيها نجاسة فهي كسائر أيدي المسلمين ولا يضرها تلويثها بالدم إذا غـسلهـا , كما لا يضرها تـلوثها بالخبث حال الاستنجاء إذا غـسلها بعـد ذلك , وقـد ثبت في صحيحين عـن ابن عـباس قال ( إحتجم رسول الله صلى الله عـليه وسلم وأعـطى الحجام أجره , ولو كان سحتا لم يعطه إياه )) . وفي الصحيحين عـن أنس وسئل عـن كـسب الحجام قال : (( إحتجم رسول الله , حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعـين من طعام , وكـلم أهـله فخفـف عنه )) " البخاري ( 5696 ) ومسلم ( 1577 ) . ولا ريب أن الحجام إذا حجم يستحق أجرة حجمه عـند جماهير العـلماء , وإن كـان فـيه قول ضعـيف بخلاف ذلك , وقـد أرخص النبي صلى الله عـليه وسلم له أن يعـلفه ناضحة ويطعـمه رقـيـقه , كما في حديث ابن محيصة أن أباه استـأذن رسول الله صلى الله عـليه وسلم في خراج الحجام أبى أن يـأذن له , فـلم يزل به حتى قال : (( أطعمه رقـيـقـك واعـلفه ناضحك )) . رواه أبو حاتم وابن حبان في صحيحه وغـيره . " رواه أحمد ( 5 / 435 , 436 ) , وأبـو داود ( 3422 ) , والترمذي ( 1277 ) , وابن ماجة ( 2166 ) , ومالك ( 2 / 974 ) , وابن حبان ( 5154 ) . واحتج بهذا أكـثر العـلماء أنه لا يحرم وإنما يكـره للحر تـنـزيها , قالوا : لو كان حراما لما أمره أن يطعمه رقـيقـه لأنهم متعـبدون , ومن المحال أن يأذن النبي صلى الله عـليه وسلم أن يطعم رقيقه حراما , ومنهم من قال : بل يحرم لما روى مسلم في صحيحه عـن رافع بن خديجة رضي الله عـنهما أن رسول الله صلى الله عـليه وسلم قال : (( كـسـب الحجام خبيث , وثمن الكـلب خبـيث , ومهـر البغي خبيث ) رواه مسلم ( 1568 ) . وفي الصحيحين عـن ابن أبي جحـيـفة قال : رأيت أبي اشتـرى غـلاما حجاما فأمر بمحاجمه فـكـسرت , فسألتـه عـن ذلك فـقال : إن رسول الله صلى الله عـليه وسلم نهى عـن ثمن الدم . البخاري ( 2086 ) , وأحمد ( 4 / 309 ) وابن حبان ( 5852 ) وغيرهم . قال هؤلاء فـتسميته خبيـثـا يـقـتضي تحريمه كـتحريم مهر بيعه وحلوان الكاهن . قال الأولون : قـد ثبت عـنه أنه قال : (( من أكـل من هـذين الشجرين الخبـيـثـين فـلا يقـربن المسجد )) . " أحمد ( 4 / 19 ) والنسائي في الكبرى ( 6681 ) عن معاوية بن قرة عن أبيه . فسماهـما خبـيثـين بخبث ريحهما , وليستا حراما .. , وقال : (( لا يصلين أحدكـم وهو يدافع الأخبـثـين )) " أخرجه أحمد ( 6 / 43 , 54 , 73 ) وأبو داود ( 89 ) , والبيهقي ( 4805 ) , وابن حبان ( 2073 ) وغـيرهـم . أي البول والغـائط , فيكون تسميته خبيثا للملاقاة صاحبه النجاسة لا لتحريمه , بديل أنه أعطى الحجام أجرة , وأذن له أن يطعـمه الرقيق والبهائم , وبكل حال فحال المحتاج إليه ليست كحال المستغـني عنه , كما قال السلف : كسب فيه بعـض الدناءة خير من مسألة الناس . " مجموعة الفتاوى ( 30 / 190 – 194 ) . ووردت الفـتوى مخـتصرة في الفـتاوى الكـبرى بما نصه : اتخاذ الحجامة صناعـية يـتكـسب بها هو مما نهى عـنه عـند إمكان الاستغـناء عـنه , فإنه يقضى إلى كـثرة مباشرة النجاسة والاعـتناء بها , لكن إذا عـمل ذلك العمل بالعوض استحقه , وإلا فلا يجتمع عـليه استعـماله في مباشرة النجاسة وحرمانه أجرته , ونهى عـن أكله مع الاستغـناء عـنه مع أنه ملكه , وإذا كانت عـليه نـفـقـه رقـيق أو بهائم يحتاج إلى نـفـقـتها أنفـق عليها من ذلك , لئلا يـفسد ماله إذا كان الرجل محتاجا إلى هذا الكسب ليس له ما يغـنيه عـنه إلا المسألة للناس , فهو خير له من مسألة الناس , كما قال بعض السلف : كسب فـيه دناءة خير من مسألة الناس . يقول ابن قيم الجوزية فيه : وأما إعـطاء النبي صلى الله عليه وسلم الحجام أجره , فلا يعارض قوله : (( كسب الحجام خبيث )) . فـإنه لا يقـل : إن إعـطاءه خبيث , بل إعـطاءه إما واجب , وإما مستحب , وإما جائز , ولكـن هو خبيث بالنسبة إلى الآخذ , وخبثه بالنسبة إلى آكـله , فهـو خبـيـث الكـسب , ولم يـلزم من إعـطاء النبي صلى الله عـليه وسلم الحجام أجره حل آكـله فـضلا عن كون آكـله طـيبا , فإن قال : (( إني لأعـطي الرجل العـطية يخرج بها يتأبطه نارا )) . أخرجه أحمد ( 3 / 4 , 16 ) وابن حبان ( 3414 ) والحاكم ( 1 / 46 ) وغـيره ... والنبي صلى الله عـليه وسلم قـد كـان يعـطي المؤلفة قـلوبهم من مال الزكاة والفيء مع غـناهم ,وعـدم حاجتهم إليه , ليـبـذلوا من الإسلام والطاعة ما يجب عـليهم بذله بدون العطاء , ولا يحـل لهم توقف بذله عـلى الأخذ , بل يجب عـليهم المبادرة إلى بذله بلا عـوض . وهـذا أصل معـروف من أصول الشرع أن العـقـد والبـذل قـد يكون جائزاً , أو مستحـباً , أو واجـبـاً من أحد الطرفـين , مكروهاً أو محرماً من الطرف الآخر , فـيجب عـلى البـاذل أن يبذل ويحرم عـلى الآخذ أن يأخذه . وبالجملة فخـبث أجر الحجام من جـنس خبث أكـل الثـوم والبصل , لكن هـذا خبـيث الرائحة وهـذا خبـيث لكسـبه ." زاد المعـاد ( 5 / 790 – 793 ) . الغـسل من الحجامة : عـن عـبدالله بن الزبير عـن عـائشة أنها حدثـته أن النبي صلى الله عـليه وسلم كان يغـتسل من أربع : الجنابة , ويوم الجمعة , ومن الحجامة , ومن غـسل الميت . رواه أبو داود " ضعـفه الشـيخ الألباني في ضعـيف أبي داود برقم 75 . وذهـب طائـفة من أهـل العـلم أن الحجامة لا تبطل الوضوء والغـسل هاهـنا مستحب , وليس واجب . وجاء في صحيح ابن خزيمة باب استحباب الاغـتسال من الحجامة , ومن غـسل ( كـتاب الوضوء ) . وأورد حديث عـائشة عـن عـبدالله بن الزبير , عـن عـائشة رضي الله عـنها أنها حدثته أن النبي ( كان يغـتسل من أربع : الجنابة , ويوم الجمعة , ومن الحجامة , ومن غـسل الميت ) . جاء في سبـل السلام : أما الغـسل من الحجامة فـقـيـل : هو سنة , وتـقـدم حديث أنس أنه إحتجم وصلى ولم يتـوضأ , فـدل عـلى أنه سنة يـفعـل تارة كما أفاد حديث عـائشة هـذا ويـتـرك أخرى , كـما في حديث أنس . وجاء في مصنف عـبدالرزاق باب الوضوء من الحجامة والحلق : أن عـليا كان يستحب أن يغـتسل من الحجامة , وذكـر أن عـبدالله بن عمرو قال : إني لأحب أن أغـتسل من خمس : من الحجامة والموس , والحمام والجـنابة ويوم الجمعـة . قـال الأعمش : ذكـر ذلك لإبراهـيم فـقـال : ما كان يرون غـسلا واجبا إلا غـسل الجـنابة وكـانوا يستحـبون الغـسل يوم الجمعـة , وذكـر نحوه عـن عـبدالله بن عمرو . وجاء في نيل الأوطار : أخرج الدارقـطني أن الرسول صلى الله عـليه وسلم إحتجم ولم يزد عـلى غـسل محاجمه , وفـيه صالح بن مقـاتـل وليس بالـقـوي . |
|